- الخمر: هي المعروفة، تذكّر وتؤنَّث، فيقال: هو الخمر، وهي الخمر، وأما إلحاق التاء بها، فعلى أنَّها قطعة من الخمر، وتجمع على: خمور، مثل فلْس وفلُوس، وهي اسم لكل مسكر خامر العقل؛ أي: غطاه، فأصلها من: المخامرة، وهي المخالطة، سميت بها؛ لمخالطتها العقل، وتغطيتها إياه، وأصل مادة "خمر" تدور على التغطية.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث يدل على أنَّ شارب الخمر يقام عليه الحد ثلاث مرات، فإذا شربها الرابعة، ولم يردعه الجلد المكرر عليه مرات، فإنَّه يقتل في المرة الرابعة.
٢ - هذا هو مذهب الظاهرية، ونصر ابن حزم هذا القول، ودافع عنه، واحتجَّ له.
٣ - أما الخطابي فقال: قد يراد الأمر بالوعيد، ولا يراد به الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير.
٤ - أما جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- فيرون أنَّ القتل في الرابعة منسوخ، وحكي الإجماع على ذلك.
قال الترمذي: إنَّه لا يعلم في "عدم القتل" اختلافًا بين أهل العلم في القديم والحديث.
وقال الشَّافعي: والقتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة"[رواه أبو داود، والترمذي].
ونقل المنذري عن بعض أهل العلم: أجمع المسلمون على وجوب الحد