للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكمْ، فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٠٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن لغيره.

رواه الترمذي، والحاكم، وابن ماجه، وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف من قِبل حفظه.

وأخرجه أبو داود، والحاكم، وابن السكن، والدارقطني، والبيهقي من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده.

وله طرق أخر، والكل متعاضد، وقد عمل الخلفاء الراشدون بذلك.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - إقامة الحدود لا يقصد بها إهانة المسلم، ولا يقصد إتلافه وقتله، وإنما يراد بها تطهيره من الذنب الذي وقع منه، كما يقصد بها ردعه عن أن يعود إليه، ولينزجر من تسوَّل له نفسه أن يعمل عمله.

هذه بعض الحِكَم الربانية من إقامة الحد على المذنب المسلم.

٢ - قال شيخ الإسلام: الحدود صادرة عن رحمة الخالق بالخلق، وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك


(١) البخاري (٥٥٩)، مسلم (٢٦١٢).
(٢) الترمذي (١٤٠١)، الحاكم (٤/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>