للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨٨ - وَعَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- للدواء: ما يتداوى به، ويعالج، جمعه: أدوية.

- داء: -بفتح الدال، ممدود- هو المرض، ظاهرًا كان أو باطنًا.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: ٢١٩].

القاعدة الشرعية المستمدة من هذه الآية الكريمة، وأمثالها من نصوص الكتاب والسنة-: أنَّ الشارع الحكيم لا ينهى إلاَّ عمَّا مفسدته خالصة، أو راجحة.

٢ - الخمر أساسها مادة "الكحول" بكميات مختلفة، وهذه المادة توجد بنسبة خفيفة في جسم الإنسان؛ لتساعد في عملية هضم المواد السكرية، ولها فوائد طبية.

هذه الفوائد الطبية موجودة بنسبة كافية في البدن، وتلك النشوة المؤقتة التي يجدها الشارب، أو ذلك المكسب المادي من وراء التجارة بها، هذه هي المنافع القليلة التي فيها، ويوجد فيما أحلَّ الله أكثر منها، وأفضل، مع أنَّ هذه المنافع يقابلها من المضار والمفاسد ما لا يعلمه إلاَّ الذي حرمها،


(١) مسلم (١٩٨٤)، أبو داود (٣٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>