مشروع مأذون فيه، فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة؛ لأنَّ الحق قتله.
قال في "الروض المربع وحاشيته": ومن مات في الحد، فالحقُّ قتله، ولا شيء على من حده؛ لأنَّه أتى به على الوجه المشروع بأمر من الله تعالى، وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود، إذا أُتِي بها على الوجه المشروع من غير زيادة، لا يضمن من مات بها.
٣ - أما من مات من سراية التعزير، فإنَّ باب التعزير باب واسع أمام اجتهاد الحاكم الشرعي، وقد يراعى الكمّ، أو الكيف، فيحصل التلف، فيكون من خطأ الإمام الذي يضمنه بيت المال.
٤ - حديث الباب يمكن تأويله على أحد أمرين:
أحدهما: أنَّ عقوبة السكر هي عقوبة تعزيرية، لا حد لها، فيكون مرجع تأديبه إلى اجتهاد الحاكم، فإذا أخطأ وَدَاه.
الثاني: أنَّ حد الخمر هو أخف الحدود كمًّا وكيفًا؛ ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال:"أُتِي النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل قد شرب، فقال: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه".
قال في "حاشية الروض المربع": "ما خفَّ في عدده، كان أخف في صفته"، فيكون معنى الحديث: أنَّ أخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر، فلو مات سلمت ديته لأهله؛ لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله، والله أعلم.