للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرع بدمائه وثيابه، وإنما هذا الشهيد، وأمثاله يُعْمل بهم مثل ما يعمل في غيرهم من موتى المسلمين.

٤ - وإذا كان الدفاع عن المال مشروعًا، وإذا قتل المدافع فهو شهيد، فإنَّ الدفاع عن النفس، وذوات المحارم، والوطن أولى؛ لأنَّها أهم من المال.

٥ - قال في "الروض المربع وحاشيته": ومن صال على نفسٍ، أو حرمته، كأمه, وبنته، وأخته، وزوجته، أو ماله، فللمصول عليه الدفاع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإذا اندفع بالأسهل، حرم الأصعب؛ إذ المقصود دفعه، فإذا اندفع بالقليل، فلا حاجة إلى أكثر منه، إلاَّ أن يخاف أن يبتدره، فله الدفع بالأصعب، وصوَّبه في "الإنصاف".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>