للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عكاظ، ومجنة، وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فتأثموا أن يتَّجروا في المواسم، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] في مواسم الحج.

والقصد أنَّه إذا كان المقصد هو الجهاد، وإعلاء كلمة الله تعالى، فلا يضره فى دخول غيره ضمنًا.

٥ - أنَّ من الجهاد في سبيل الله دفع الكفار عن بلدان المسلمين، وأراضيهم، لاسيَّما الأمكنة المقدسة؛ كالقدس، والمسجد الأقصى، ودفع الحكومات الشيوعية عن بلدان المسلمين، كما كان في أفغانستان، وغيرها من بلدان

المسلمين، التي هي تحت سيطرة أعدائهم، فقد جاء في أبي داود، والترمذي في "جامعه" من حديث سعيد بن زيد، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد".

ووجه الدلالة: أنَّه لما جعله شهيدًا، دلَّ على أنَّ له القتل والقتال، فصار القتال مشروعًا، والله أعلم.

٦ - جاء في "سنن أبي داود": "أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد؟ فقال: يا عبد الله، إن قاتلت صابرًا محتسباً، بعثك الله صابرًا محتسباً، وإن قاتلت مرائيًا مكاثرًا، بعثك الله مرائيًا مكاثرًا، ويا عبد الله، على أي حال قاتلت أو قُتلت، بعثك الله على تلك الحال".

قلتُ: إنَّ اختلاف النية والقصد مؤثر في كل الأعمال لحديث: "إنَّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى".

٧ - وبهذا الحديث وأمثاله، عُلِم مبدأ سامٍ، وهو إعلاء كلمة الله تعالى، ومن أحق بإعلاء كلمته غير الله جلَّ وعلا.

وبهذا، فالإسلام لا يبيح القتال لغايات عدوانية، أو مقاصد مادية،

<<  <  ج: ص:  >  >>