للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - تقدم أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النساء، والشيوخ الكبار، والذرية، وأصحاب الصوامع، ونحوهم ممن لا شأن له في القتال، قال الإمام أحمد: الشيخ لا يكاد يسلم، والنساء أقرب إلى الإسلام.

٢ - هذان الحديثان يؤكدان هذا المعنى في النَّهي عن قتل النساء، والشيوخ المسنين، ما لم يكن لهم في الحرب عون، بفعلٍ، أو رأيٍ، فيقتلون كما يأتي بيانه.

٣ - ذلك أنَّ حروب الإسلام ليست حروبًا عدوانية، وليست حروب إفساد، وإنما هي حروب رحمةٍ، وشفقةٍ، ودعوة إلى الخير.

قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": "ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب، ولا غيرها، لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتلهم، كما نهى عن قتل الضعفاء، وعلى القائد أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله بالتزام أحكامه".

٤ - فمِن نهْج الإسلام، ما قاله أبو بكر الصديق، يوصي قوَّاده: أوصيكم بعشر، فاحفظوها عني.

"لا تخونوا، ولا تغُلُّوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأةً، ولا تقطعوا نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرًا مثمرًا، ولا تذبحوا شاةً، ولا بقرةً، ولا بعيرًا، إلاَّ لمن أراد أكله، وستمرون بأقوام أهل صوامع، فدعُوهم وما فرَّغوا أنفسهم له".

٥ - فالحكم هو تحريم قتل النساء، والصبيان، والمسنين، وأصحاب الصوامع، والمعابد، ونحوهم ممن ليس لهم شأن في القتال، فإن كان لهم يد في الحرب، فيقتلون.

ومن تلجِىء الضرورة إلى قتلهم، كأن يتترسوا بهم، أو تقتضي الحرب بياتهم، أو ترمى حصونهم بما يعمّ قتلهم، كالمدافع، وغير ذلك، فحينئذٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>