للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - روى أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من حديث أبي أيوب الأنصاري أنَّه كان على القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم: ألقى بيده إلى التَّهلكة، فقال أبو أيوب: لا، إنَّ هذه الآية نزلت في الأنصار، حين أرادوا أن يتركوا الجهاد، ويعمروا أموالهم.

وأما هذا، فهو الذي قال الله فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٠٧].

٢ - الحديث دليل على جواز المبارزة لمن عرف في نفسه البلاء في الحروب، والشدة، والشجاعة؛ فإنَّ انتصاره على خصمه يقوي عزائم المسلمين، ويشحذ هممهم، بينما يفُت في عضد عدوهم.

٣ - تقدم أنَّ المبارزة لا تكون إلاَّ بإذن الأمير، ولا يأذن إلاَّ حينما تنتفي المفاسد والأخطار، وهو صاحب تدبير الحرب، فطاعته بالمعروف واجبة، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: ٦٢].

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".

٤ - قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أنَّه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من العدو، إذا كان له قصد حسن، كأن يرهب العدو، أو يجرىء المسلمين على الإقدام، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة، أما إذا كانت حملته مجرد تهور فلا يجوز، لاسيَّما إذا ترتَّب على ذلك وهن المسلمين، وكسر قلوبهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>