للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وجوبُ اجتناب الأشياء النجسة، فإذا اضطرَّ إلى مباشرتها، فليكن باليسار.

٥ - بيانُ شرفِ اليدَ اليمنَى وفضلِها على اليد اليسرى.

٦ - أنْ تُعَدَّ اليمنى للأشياء المستطابة؛ لما في الصحيحين: "كان يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله".

٧ - النَّهي عن التنفُّس في الإنَاءِ حيث يكرهه مَنْ بعده، ولئلا يسقُطَ فيه شيءٌ من فضلات فمه أو أنفه، وربما عاد الضرر على الشَّارب أيضًا.

٨ - العناية بالنَّظافة لا سيَّما في المأكولات والمشروبات التي يحصُلُ من تلوُّثها ضررٌ في الصحة.

٩ - سموُّ الشريعة الإسلامية حيثُ أمرَتْ بكلِّ نافعٍ، ونهت عن كلِّ ضارٍّ؛ فهذا الحديثُ جمَعَ الأدبَ والتوجيه الرشيد في إدخال ما ينفع البدن ويغذِّيه، وفي حالِ إخراج فضلاته النجسة.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء: هل النهي الواردُ في الحديث للتحريمِ أو للتنزيه؟:

ذهب الظاهرية: إلى التحريم؛ أخذاً بظاهر الحديث.

وذهب الجمهور: إلى أنَّه للكراهة، وأنَّ النَّهي إرشادٌ وتوجيهٌ، وهذا هو الرَّاجح؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية فيها أوامرُ ونواهٍ في مسائلها وجزئياتها، والعلماء -تبعًا لهذه الأوامر والنَّواهي- مختلفون بين مَنْ يفهم منها الوجوبَ أو التحريم، وبين مَنْ يفهم منها الاستحباب أو الكراهة.

وأحسَنُ مسلكِ في فهمها: هو أنْ نربط تلك المسائل الفردية بالقواعد الشرعية العامَّة، ومِنْ تلك القواعد: أنَّ الشريعة جاءتْ لإقرار المصالحِ ودفعِ المضار، سواءٌ أكانت تلك المصالح خالصةً أو راجحة، كما جاءت نواهيها ناهيةً عن كلِّ مفسدةِ، سواءٌ أكانت خالصةً أو راجحة.

فإذا طبَّقنا القواعد العامَّة تطبيقًا صحيحًا، كانت الأحكام واضحةً جليَّة،

<<  <  ج: ص:  >  >>