-صلى الله عليه وسلم- الطائف حين حصاره، والذي أشار به سلمان الفارسي، كما أشار بالخندق في غزوة الأحزاب.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تقدم أنَّه عند الحاجة يجوز رمي الكفار بما يعم إتلاف ذريتهم، ونسائهم معهم، كأن يُبيَّتون وهم غارون، أو يتترس مقاتلتهم بأطفالهم، ونسائهم.
٢ - وفي هذا الحديث أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رمى أهل الطائف بالمنجنيق، ومثله بالجواز غيره من المدافع، والصواريخ وغيرها.
٣ - ومثل هذا الحديث تؤخذ القاعدة الشرعية:"ارتكاب أخف المفسدتين" فإنَّ قتل النساء، والأطفال ونحوهم مفسدة، وتعطيل الجهاد في سبيل الله مفسدة أكبر منه، فارتكبت الخفيفة منهما.
٤ - أما قصد من لا يقاتل: من النساء، والصبيان، والشيوخ، والمسنين، وأصحاب الصوامع، والأديرة، ونحوهم بالقتل -فلا يجوز، ما لم يكن لهم في الهيجاء غناء، أو منفعة برأي وتدبير، أو يكون منهم من ارتكب جريمة قتل، مثل ما أقرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل دريد بن الصمة يوم حنين؛ لأنَّه يدبر برأيه، وكما قُتلت المرأة القرظية؛ لأنَّها قتَلتْ أحد الصحابة.