للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "شرح الإقناع ": وإن سبيت المرأة وحدها -دون زوجها- انفسخ نكاحها، وحلَّت لسابيها؛ لحديث أبي سعيد الخدري.

٢ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ومن المحرَّمات في النكاح: "المحصنات من النساء" أي: ذوات الأزواج {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]، فإنَّه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}؛ أي: بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج، حلَّت للمسلمين، بعد أن تُستبرأ.

٣ - الحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية وجواز وطئها، ولو قبل إسلامها؛ سواء كانت كتابية أو وثنية، فإنَّ الآية عامة، فإنَّه لا يعلم أنَّه -صلى الله عليه وسلم- عرض على السبايا الإسلام، ولا نهى سابيها عن وطئها قبل إسلامها، وهو مذهب جمهور العلماء.

٤ - أما المشهور من مذهب الإمام أحمد:

فقال في "المقنع": ومن حرُمَ نكاحها، حرم وطؤها بملك اليمين.

قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب.

قال ابن القيم في "الهدي": "بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- جيشًا إلى أوطاس، فأصابوا سبايا، فكأنَّ الصحابة تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عزَّ وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ} [النساء: ٢٤]، أي: لكم حلال إذا انقضت عدَّتهن" [رواه مسلم].

فتضمن هذا الحكم إباحة وطء المسبية، وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه، وزوال عصمته بغُنم امرأته، وهذا هو الصواب.

ودلَّ هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>