- أقصاهم: أبعدهم من حيث اعتبار أحوال الحياة الدنيا.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تقدم في المقدمة أنَّ الأمان الخاص للفرد، والعشيرة، أو القافلة، أو الحصن الصغير، يصح من أحد أفراد الرعية.
٢ - فالحديث هنا يفيد أنَّه يجوز لبعض المسلمين أن يعطي أمانًا للكفار، ويكون أمانه نافذًا مقبولاً عند جميع المسلمين، فيحرم خفر ذمته، ورد أمانه.
٣ - يفيد جواز الأمان ونفوذه؛ سواء كان عامًّا من إمام، أو خاصًّا من أمير، أو من أحد أفراد الرعية، إلاَّ أن يكون فيه ضرر على المسلمين، فإن كان فيه ضرر فلا يصح عقده؛ لأنَّه الواجب مراعاة مصلحة المسلمين.
٤ - وتفيد طرق هذا الحديث جواز عقد الأمان من الفرد المسلم؛ سواء كان ذكرًا، أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، وهذا مذهب جمهور العلماء.
٥ - يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز نفوذ أمان المرأة، والعبد والصبي المراهق، ومذهب الجمهور جوازه ونفوذه؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، التي جاء فيها:"يسعى بها أدناهم".
٦ - ومن طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله تعالى، ويعرف شرائع الإسلام -لزمت إجابته، ثم يرد إلى مأمَنه؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}[التوبة: ٦].
قال الأوزاعي: حكم هذه الآية إلى يوم القيامة.
٧ - جاء في إحدى الروايات: "المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم