للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - يجوز إقامتهم في جزيرة العرب، وديار المسلمين إقامة عمل، لا إقامة استيطان؛ كأصحاب السفارات، والشركات، والعمَّال، والتجَّار، والسوَّاح.

٧ - أجمع العلماء على منع الكافرين من دخول حرم مكة المشرفة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨].

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد:

فذهب الإمامان: مالك، وأحمد، إلا أنَّه لا يجوز دخولهم؛ لأنَّ حدث الجنابة، والحيض يمنع، فالشرك أولى.

قال في "كشاف القناع": وليس لهم دخول مساجد الحل، ولو بإذن مسلم؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع، فالشرك أولى، ويجوز دخولها للذمي، إذا استؤجر لعمارتها، لأنَّه نوع مصلحة، وصحح في "الشرح الكبير"، وغيره أنَّه لا يجوز إلاَّ بإذن مسلم؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- قدم عليه وفد الطائف، فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم، وأجيب عنه، وعن نظائره بأنَّه كان بالمسلمين حاجة إليه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>