١ - تقدم لنا أنَّ الأمان إذا عُقد، فإنه يلزم؛ سواء كان من الإمام، أو ممن هو دونه، كل على حسب اختصاصه، فلا يجوز نقضه ما لم يُخف منهم خيانة، ولا يجوز قتل المؤمَّن، ولا أسره، ولا استرقاقه، فإنَّ عهد الأمان جعل له حصانة.
٢ - وتقدم أنَّه بالعهد يكون الأمان لكل من الطرفين، فكل يأتي إلى ديار الطرف الآخر آمنًا مطمئنًا بعهده؛ فقد جاء في البخاري من حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"من قتَل معاهدًا، لم يرح رائحة الجنة".
٣ - أما الرسل الذين يكونون وسطاء بين المسلمين، وأعدائهم، في حمل الرسائل، ورد جوابها، وللتفاهم والتفاوض على ما يريدون، من أمور تتعلَّق بالعلاقات بينهم، من صلح، وحرب، وغيرهما، فيحرم قتلهم.
٤ - أنَّ قتل الرسل عين المفسدة؛ لأنَّ ذلك يسبب قطع الاتصالات الدولية، وعرقلة مساعي التفاوض، والتفاهم بين الدول والحكومات.
٥ - السفارات في البلدان الأجنبية هي الوسيط بين الدولة صاحبة السفارة، وبين الدولة التي اعتمدتها سفارة في بلادها.
٦ - أصبح الآن بين الدول علاقات سياسية، وثقافية، واقتصادية، وشؤون رعايا، والذي يتولى تنظيم، وترتيب اللقاءات لها، والقيام بها هي السفارات، والقنصليات.
ولذا فإنَّ الدولة المعتمدة بها في بلادها تجعل لها، ولأفرادها حصانة خاصة، فتحرص على أمنها واستقرارها؛ لأنَّ هذا مما يهم الدولتين، فإنَّ الأعراف الدولية جعلت لها من الحماية، والحصانة ما يكفل لها أداء مهمتها.
٧ - وهذه النظم، والأمن المتبادل هو مأخوذ من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أخيس بالعهد، ولا أحبس الرسل".