وابن رشد وغيرهما: اتَّفق العلماء على أنَّ الجزية تُضرب على أهل الكتاب، والمجوس.
٣ - ووجه إلحاق المجوس بأهل الكتاب حديث الباب، وما رواه الشافعي أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال:"سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب".
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء فيمن عدا أهل الكتاب، والمجوس: هل تؤخذ الجزية منهم، أم لا؟.
فذهب الإمام أحمد إلى: أنَّها لا تؤخذ إلاَّ من أهل الكتاب، والمجوس.
وذهب جمهور العلماء إلى: أنَّه يجوز مهادنة الكفار كلهم، وأخذ الجزية منهم، واختاره الشيخ تقي الدين، وابن القيم.
قال الشيخ: إذا عرفت السنة تبين لك أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يفرق بين عربي وغيره، وأنَّ أخذ الجزية كان أمرًا ظاهرًا مشهورًا، ولم يخص العرب بحكم في الدين.
* فائدة:
قال الشيخ عبد الله أبا بطين: الفرق بين المعاهد، والمستأمَن، والذمي: فالمعاهد هو من أُخذ عليه العهد من الكفار، والمستأمَن هو من دخل دارنا منهم بأمان، والذمي هو من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية، فبالجملة الفارق بين المعاهد والمستأمن، وبين الذمي أنَّهما لم يستوطنا دار الإسلام، والذمي هو من استوطن دارنا بالجزية، والله أعلم.