للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- عِدله: بكسر العين المهملة، وفتح، وسكون الدال؛ أي: ما يعادله، ويساويه قيمةً.

- معافرِيًّا: بفتح الميم، والعين؛ أي: ثوبًا معافريًا، نسبة إلى بلد في اليمن، تسمى: معافر.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان من أدلة أصل مشروعية أخذ الجزية من الكفار بشرطها.

٢ - أما الحديث رقم (١١٣٨): فيدل على جواز أخذ الجزية من العرب كغيرهم، قال الخطابي: الأكيدر من العرب يقال: إنَّه من غسَّان، ففيه دليل على جواز أخذ الجزية من العرب، كجوازه من المعجم، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم.

٣ - أما الحديث رقم (١١٣٩): فيدل أيضًا، على جواز أخذ الجزية من العرب، فإنَّ قبائل اليمن هم أصل العرب، فهم شعب قحطان المسمون: "العرب العاربة".

٤ - ويدل على أنَّ الجزية لا تؤخذ إلاَّ ممن قد بلغ الحلم؛ لأنَّ ضابط الذي لا تؤخذ منه: هو الذي لا يجوز قتله إذا أسر: من صغيرٍ، وامرأة، وغيرهما.

٥ - ويدل على قدر الجزية، فمعاذ أخذها من أهل اليمن دينارًا، وبما أنَّ النقود قد لا تتيسر في اليمن، فإنَّه يؤخذ عوض الدينار ثوبًا معافريًا، مشهورًا عندهم، نسبة إلى البلدة التي ينسج فيها، وهي بلدة معافر اليمنية.

٦ - قال في "شرح الإقناع": إنَّ عمر -رضي الله عنه- جعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الأدنى اثني عشر درهمًا، وكان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر، فكان كالإجماع.

٧ - الصحيح أنَّ الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام، فإنَّها تختلف حسب اختلاف المكان والزمان، والغنى والفقر، والدليل على ذلك أنَّ النَّبيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>