للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديثة، فإنَّها داخلة في هذا النص، نظرًا إلى أنَّ العبرة عموم المعنى، لا خصوص اللفظ.

١٣ - قال ابن القيم: السبق: عقد مستقل بنفسه، له أحكام يختص بها، ويتميَّز بها عن الإجارة، والجعالة، والنذور، والفداء، ونحوها، وليس من باب الجعالة، ولا الإجارة، ومن أدخله في أحد هذين البابين تناقض.

إلاَّ أن يقصد الباذل تمرين من يسبقه، كولده، والمعلم للمتعلم، فهذا هو الجعالة المعروفة، والغالب فيها مسابقة النظراء بعضهم لبعض.

١٤ - قال شيخ الإسلام: السباق بالخيل، والرمي بالنبل، ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله؛ لأنَّه مما يعين على الجهاد في سبيل الله، فالسبق والصراع ونحوهما طاعة، إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ العوض عليه أخذ بالحق.

١٥ - وقال: يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة، بلا مضرة، وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالتجارة، وأما سائر ما يتلهى به من أنواع اللهو، وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: اللعب بأنواع الرياضيات في وقت الصلاة، أو ما يقارب وقتها لا يجوز بحال، وهو من المنكرات، وحكمه حكم ما يلهي عن ذكر الله، وعن الصلاة.

فإن لم تكن وقت صلاة، ولا قرب المساجد، فلا نرى مانعًا يمنع جوازها، فحكم الرياضة في الإسلام الاستحباب؛ لما كان بريئًا منها، هادفًا إلى ما فيه التدريب على الجهاد، وتنشيط الأبدان.

١٦ - وقال الأستاذ طبارة: الصلاة رياضة فى ينية بغير إجهاد، ولا إرهاق، فهي خير مقوٍّ لبدن الإنسان، ومنشط لأمعائه وعضلات جسمه، ومفاصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>