١ - أنْ ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحمر الأهلية.
٢ - أو ينص على حدِّه؛ ككل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير.
٣ - أو يكون خبثه معروفًا؛ كالفأرة، والحية، والحشرات.
٤ - أو يكون الشَّارع أمر بقتله، أو يكون نهى عن قتله.
٥ - أو يكون معروفًا بأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، ونحوهما.
٦ - أو يكون متولدًا من بين حلال وحرام، فيغلَّب التحريم، كالبغل.
٧ - أو يكون خبثه عارضًا؛ كالجَلاَّلة التي تغذى بالنَّجاسة، والمائعات المتنجسة.
٨ - أو يكون محرَّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم.
٩ - أو يكون محرَّمًا لضرره العقلي؛ كالخمر، والمخدرات.
١٠ - أو مذكَّى؛ تذكية غير شرعية؛ إمَّا لآلته، وإمَّا لمذكِّيه، وإمَّا للقصد من تذكيته.
وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال.
***
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute