للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الدميري: الجلاَّلة من الحيوان: هو الَّذي يأكل الجلَّة، والعذرة.

وقال في شرح الإقناع: "الجلاَّلة هي التي علفها النجاسة".

وقال النووي: "لا تكون جلالة إلاَّ إذا غلب على علفها النجاسة".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - حديث الباب له شواهد كلها مرفوعة إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، منها:

(أ) ما رواه أحمد (١٩٩٠)، وأبو داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥) عن ابن عبَّاس: "نهى عن شرب لبن الجلالة"، وفي رواية: "نهى عن ركوب الجلاَّلة".

(ب) ما رواه أبو داود (٣٧٨٧) عن ابن عمر: "نهى عن الجلاَّلة في الإبل: أنْ يركب عليها، أو يشرب من ألبانها".

(ج) ما رواه أحمد (٦٩٩٩)، وأبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٤٤٤٧)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "نهى عن لحوم الحمر الأهلية والجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها".

٢ - وأمَّا حبسها عن النجاسة فهناك روايات:

(أ) ما أخرجه الحاكم (٢/ ٤٦)، والدَّارقطني (٤/ ٢٨٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "حتَّى تعلف أربعين ليلة".

(ب) "كان ابن عمرو إذا أراد أكلها، حبسها ثلاث ليال بأيَّامها".

٣ - الأحاديث تفيد النَّهي عن أكل لحوم الجلاَّلة، وشرب لبنها، وركوبها؛ لأنَّ لحمها, ولبنها، وعرقها، متولدات من النجاسة، فهي نجسة.

٤ - قال في شرح الإقناع: وتحرم الجلَّالة، ويحرم لبنها، وبيضها؛ لأنَّه متولدٌ عن نجاسة.

ويكره ركوبها؛ لأجل عرقها حتَّى تحبس ثلاث ليال بأيامهنَّ، وتطعم الطَّاهر، وتُمنع النجاسة، طائرًا كان أو بهيمة، فإذا تمَّت المدَّة طهرت وحلَّت.

<<  <  ج: ص:  >  >>