للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٥٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَتْ: "نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الفرس: قال في الموسوعة الدينية: "حيوان ثدي، وحيد الحافر، يتبع الفصيلة الخيلية، يستعمل للركوب، والحصان العربي أرقى أنواع الخيل، يمتاز بالسرعة، وقوة الاحتمال، وخفَّة الحركة".

٢ - الحديث دليل على إباحة أكل لحم الفرس، فقد أقرَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أكله، وإقراره على الشيء من سنته.

٣ - النحر: هو تذكية الإبل خاصَّة، وما عداها فهو يذبح ذبحًا، لا نحرًا، ورواية الحديث عن أسماء تقول: إنَّهم نحروه.

وقد أجاز جمهور العلماء نحو ما يذبح من الحيوان والطير، وذبح ما ينحر منها، إلاَّ أنَّ الأفضل في الإبل النحر، وفيما عداها الذبح.

* خلاف العلماء:

ذهب الإِمام مالك: إلى أنَّ أكل لحوم الخيل مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ.

وذهب الإِمام أبو حنيفة: إلى أنَّه يكره أكله، واستدل على كراهته بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]؛ فالآية جاءت للامتنان، ولو أُبيح أكلها, لكان أعظم منَّة من الركوب والزينة.

والجواب: أنَّ الآية خرجت مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب في الخيل إنَّما هي للزينة والركوب دون الأكل.


(١) البخاري (٥٥١٠)، مسلم (١٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>