للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميمونة -وهي خالة ابن عبَّاس- فوجد عندها ضبًّا محنوذًا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فَقَدَّمَتْ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أَخْبِرْنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما قدمته له، قلن: هو الضب يا رسول الله! فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده، فقال خالد بن الوليد: أحرامٌ الضب يا رسول الله؟ قال: "لا, ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه"، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر، فلم ينهني.

٢ - الحديث يدل على جواز أكل الضب، وأنَّه حلال، وهو من الصيد الذي يحرم قتله وصيده في الحرم والإحرام، قال في شرح الإقناع: "وفي الضب جدي قضى به عمر، والجدي الذكر من أولاد المعز، ما بلغ ستَّة أشهر".

٣ - وقال في شرح الإقناع: فيباح ضب، قال أبو سعيد: "كُلُّنا معشر أصحاب محمَّد -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن يُهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة".

وحِلُّ أكله هو إجماع العلماء، وقال النووي: "لا تصح كراهته عن أحد، وإنْ صحَّ فمرجوحٌ بالنصوص، وإجماع من قبله".

وكونه عافه -صلى الله عليه وسلم- لا ينافي كونه لا يعيب طعامًا قط، وما ذُكِر أنَّه ممسوخٌ، فقد ثبت بالأحاديث أنَّ كُلَّ ممسوخ لا عقب له.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>