للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حديث سلمان: "أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار"، ولو أراد أنْ يُتْبعَ الحجارة الماء، لَمَا عيَّن الثلاثة، ولما طلب حجرًا ثالثًا بدل الروثة التي ردَّها.

والذي يريد أنْ يتبع الحجارة الماء، يكتفي بما تيسَّر حصوله لتخفيف النَّجاسة، والتقليل من مباشرتها، وإِلَّا فالماءُ وحده كافٍ؛ كما في "حديث أهل قباء" الآتي إنْ شاء الله.

٣ - الحديث يدل على أنَّه يحرُمُ الاستنجاء بالروثة؛ لأنَّها رِجْسٌ نجس، وتقدَّم أنَّ الروثة هي فضلة ذوات الحافر، والمستعمل من هذه الفصيلة الحيوانية هو الحمار النجس.

٤ - قال الفقهاء: الأفضلُ قطعُ الاستجمار على وتر، والحديثُ يدُلُّ على ذلك؛ فإنَّه طَلَبَ ثلاثة أحجار، ولمّا ردَّ الروثة، طلب بدلها، ولعلَّ هذا مراعاةً للإنقاء والإيتار، فالإنقاء لابدَّ منه، وأمَّا الإيتار فمستحب.

٥ - تقدَّم في حديث سلمان: أنَّ المراد هو المسحات الثلاث، ولو بحجر واحد ذي ثلاث شُعُب.

٦ - فيه دليلٌ على حُسْنِ تعليم النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنَّه لمَّا ردَّ الروثة، أعلم ابن مسعود بسبب ذلك، ولم يردَّها ويطلب غيرها، ويسكت.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>