١١٦٧ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- غَرَضًا: بفتحتين، وغينه معجمة، أي هدفًا، والمراد: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه، والنهي يقتضي التحريم؛ فإنه تعذيبٌ للحيوان.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث فيه النهي عن اتخاذ شيء من ذي روح هدفًا يرمى إليه، والنَّهي يقتضي التحريم؛ فهذا تعذيبٌ للحيوان.
وقد جاء في البخاري (٥٥١٣) ومسلم (١٩٥٦) من حديث أنس قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ تُصْبرَ البهائم"، والصبر قتلها محبوسة مقهورة.
٢ - وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله من فعل هذا" يعني: جعلها هدفًا يرمى إليه.
فهو تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا قتلتم فأحسِنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذبحة" [رواه مسلم (١٩٥٥)]، وهذا أساء لقتله من وجوه.
٣ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حول قتل الحمر الأهلية: إنَّ قتل هذه الحيوانات السائبة لا يحل شرعًا؛ لما صرح بها الفقهاء.
قال في الإقناع وشرحه: ولا يجوز قتل البهيمة، ولا ذبحها؛ للإراحة، كالآدمي المتألِّم بالأمراض الصعبة.
(١) مسلم (١٩٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute