١ - تمام الحديث من رواية البخاري عن كعب بن مالك أنَّه قال:"كانت لنا غنمٌ ترعى بِسَلْعٍ، فأبصرتْ جارية لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرًا، فذبحتها به، فسُئِل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمر بأكلها".
٢ - في الحديث جواز تذكية المرأة، وحلّ أكل ما ذكته.
وهو قول جماهير العلماء، وليس فيه إلاَّ خلافٌ شاذٌّ مخالفٌ للنصوص.
٤ - أنَّ الآلة التي يُذَكَّى بها لابُد أن تكون حادة، تقتل بحدِّها ونفوذها, لا بثقلها، وتقدَّم حديث عدي بن حاتم في البخاري (٥٤٧٦) ومسلم (١٩٢٩): "إِذَا أصبتَ بحده فَكُل، وإذا أصبت بعَرْضه فلا تأكل".
٥ - أنَّ الَّذي أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول إذا ذكي، حل أكله.
واختلف العلماء في ذلك: فمذهب الشَّافعي وأحمد: لا تحل ما فيها سبب الموت، إلاَّ إذا كانت فيها حياةٌ مستقرَّة، وذلك بأنْ تزيد حياتها على مدَّة حركة المذبوح.
وقال شيخ الإِسلام: وما أصابه سبب الموت فيه نزاع بين العلماء؛