٣ - النَّهي عن الاستنجاء بالرَّوْث، وأنَّها لا تطهِّر.
٤ - الحكمة في ذلك: ما جاء في الحديث السَّابق: "إنَّها رِكْسٌ" أي: نجس.
٥ - في الحديث دلالة على أنَّ الاستنجاء بالأحجار يطهِّر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنَّه علَّل بأنَّ العظم والرَّوث لا يطهِّران؛ فدلَّ على أنَّ الأحجار تطهِّر.
٦ - إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز لكونه طعام الجنِّ، فإنَّ تحريم طعام الإنس من باب أولى بالتحريم.
٧ - كلُّ ما يقوم مقام الحجارة مِنَ الأعواد، والأخشاب، والخرق، والأوراق المنشِّفة، وغيرها ممَّا لم يُمْنَعِ الاستجمار به، تحصل به الطهارة.
* خلاف العلماء:
المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ الاستجمار بالحجارة ليس مطهِّرًا للمحل، وإنَّما هو مبيحٌ للصَّلاة ونحوها؛ وبناءً عليه: فإنَّ أثر الاستجمار نجس، وإنَّما يُعْفى عن يسيره.
قال في الإنصاف: وعليه جماهيرُ الأصحاب.
والرِّواية الأُخرى: أنَّه مطهِّرٌ؛ اختاره جماعة.
والحديثُ الذي معنا يدلُّ على طهارة المحلِّ بعد الاستجمار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يطهران" يعني: العظم والروث؛ فدلَّ على أنَّ الحجارة وحدها تطهِّر.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيحُ: أنَّ الاستجمار مطهِّر للمحل بعد الإتيان بما يعتبر شرعًا؛ للنَّص الصحيح أنَّه مطهِّر.
والاستجمار الذي تحصُلُ به الطهارة هو الإنقاءُ بالحجارة ونحوها، بحيث لا يبقى من النَّجاسة إلاَّ أَثَرٌ لا يزيله إلاَّ الماء.