للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧٠ - وعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الدواب: جمع دابَّة، وهي كل ما يدب على الأرض، ولكن غلب إطلاقه على ما يُركب من الحيوان، للذكر والأنثى.

- صَبْرًا: بفتح الصاد وسكون الباء، قال في النهاية: "نهى عن قتل الدواب صبرًا: هو أنْ يمسك شيء من ذوات الأرواح حيًّا، ثم يُرمى بشيءٍ حتَّى يموت.

* ما يؤخذ من الحديث:

تقدَّم معنى هذا الحديث في الحديث رقم (١١٦٧).

والحديث ينهى عن صبر الدواب، وكل ذي روحٍ، وذلك بأنْ يُحبس ويُقتل لغير غرض صحيح، ولا قصد فائدة من قتله.

كما ينهى عن إتلافه بقتلة غير شرعية، كأنْ يجعل هدفًا للرمي.

ففي ذلك تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وإضاعة لماليته، وتفويتٌ لذكاته الشرعية، ومساهمة في انقراضه من الوجود، ولو على مدى طويل.

فلهذه المفاسد، ولعدم الفائدة من قتله، نهي عن صبره، والنَّهي يقتضي التحريم.

...


(١) مسلم (١٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>