للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٨٣٠) وابن ماجة (٣١٧٢) من حديث ابن عمر أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا ذبح أحدكم، فليُجهِز".

٥ - ومن الإحسان في الذبح أنْ لا يذبح الحيوان أو الطير، وأليفه يراه، فإنَّها تحس بذلك فترتاع، فيحصل لها عذابٌ نفسي، وألمٌ قلبي.

ولذا جاء في مسند الإِمام أحمد: "أنَّ النَّبي ع -صلى الله عليه وسلم- أمر أنْ تُحد الشفار، وأنْ توارى عن البهائم".

قال النووي: يستحب أنْ لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأنْ لا يذبح واحدةً بحضور أُخرى.

٦ - ومن الإحسان في الذبح أنْ لا يكسر عنق المذبوح، أو يسلخه، أو يقطع منه عضوًا، أو ينتف منه ريشًا، حتَّى تزهق نفسه، وتخرج الروح من جميع أجزاء بدنه؛ لما روى الدَّارقطني (٤/ ٢٨٣) من حديث أبي هريرة: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بعث بديل بن ورقاء على جمل أورق يصيح في فجاج مني: ألا إنَّ الذكاة في الحلق، ولا تعجلوا الأنفس قبل أنْ تزهق".

٧ - ومن الإحسان أنْ ينحر الإبل نحرًا، وذلك بطعنها بالسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وأنْ يذبح غيرها من الحيوان والطير ذبحًا، فهذا أسهل لموتها، وأسرع في إزهاق روحها، وإنْ عكس جاز، ولكن هذا هو الأفضل.

قال في شرح الإقناع: والأفضل نحر الإبل، وذبح بقرٍ وغنمٍ وغيرها، ويجوز أن يذبح الإبل، وينحر البقر والغنم؛ لأنَّه لم يتجاوز محل الذكاة.

قال شيخ الإِسلام: يجوز الذبح سواء أكان القطع فوق الغلصمة، أو كان القطع تحتها، والغلصمة هو الموضع النَّاتىء من الحلقوم.

٨ - إذا عرفنا وجوب الإحسان إلى الذبيحة حال الذبح، وحرمة تعذيبها بدنيًّا ونفسيًّا، علمنا حرمة ما يفعله كثيرٌ من الجزَّارين في المسالخ الفنية، وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>