للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الذكاة: التذكية، ومثلها الذبح والنحر، قال ابن الجوزي: الذكاة في اللغة تمام الشيء.

- الجَنين: هو الولد ما دام في بطن أمِّه؛ سُمِّيَ بذلك لاستتاره.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على أنَّ الجنين إذا أخرج من بطنها ميتًا بعد ذكاتها أنَّه حلال، وأنَّ ذكاة أمه كافية عن ذكاته؛ ذلك أنَّ الذكاة قد أتت على جميع أجزاء الأُمِّ، وجنينها وقت الذبح جزء منها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاةٍ مستقلة، وهذا هو القياس الجلي.

وهو مذهب جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد.

٢ - وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه لا يحل بذكاة أمه.

قال ابن المنذر: لم يرد عن أحدٍ من الصحابة، ولا من العلماء: أنَّ الجنين لا يحل إلاَّ باستئناف الذكاة فيه، إلاَّ ما يروى عن أبي حنيفة، وكان النَّاس على إباحته، لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوه.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: "وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحَّة الأثر المروي في ذلك، مع مخالفته للأصول؛ لأنَّ الجنين إذا كان حيًّا ثمَّ مات بموت أُمِّهِ، فإِنَّما يموت خنقًا، فهو من المنخنقة التي ورد تحريمها". اهـ.

٣ - أما إنْ خرج حيًّا حياةً مستقرة:

فقال في شرح الإقناع؛ وإنْ كان في الجنين حياةً مستقرة، لم يبح إلاَّ بذبحه أو نحره؛ لأنَّه نَفْس أخرى، وهو مستقل بحياته.

قال ابن المنذر: اتفقوا على أنَّه إنْ خرج حيًّا يعيش مثله، لم يبح إلاَّ بالذبح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>