٢ - ووجوب التسمية إذا كان ذاكرًا لها، وأمَّا إنْ تركها نسيانًا فذبيحته حلال، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد.
أمَّا الشَّافعي فيرى أنَّ التسمية سنَّة، فإنْ أسقطها عمدًا أو نسيانًا فلا حرج عليه، وسيأتي تفصيل الخلاف إنْ شاء الله تعالى.
٣ - الحديث يدل على مشروعية التسمية عند الأكل.
فقد جاء في البخاري (٥٣٧٦) ومسلم (٢٠٢٢) من حديث عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ياغلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل ممَّا يليك".
قال في شرح الإقناع: وتسن التسمية على الطعام والشراب، فيقول: باسم الله.
قال الشيخ تقي الدِّين: لو زاد "الرحمن الرحيم" لكان أحسن؛ فإنَّه أكمل، بخلاف الذبح؛ فإنَّه لا يناسب، وإنْ نَسِيَ التسمية في أوَّل الأكل أو الشرب، قال إذا ذَكَر: باسم الله أوله وآخره.
٤ - الرواية المرسلة عند أبي داود على فرض صلاحيتها للاستدلال، فإنَّها تحمل على أنَّ المراد به النَّاسي؛ لأنها لا تقاوم الأحاديث التي صحَّت على وجوب التسمية، والله أعلم.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على ثلاثة أقوال:
الأوَّل: أنَّها واجبةٌ مطلقًا، فلا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا؛ وهذا مذهب الظاهرية، وسبقهم ابن عمر، والشَّعبي، وابن سيرين.
الثاني: أنَّها واجبة إذا كان ذاكرًا، وتسقط مع النسيان؛ وهذا مذهب