للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة؛ لأنَّ الطهارة من النَّجاسة أحد شروطها.

٤ - أنَّ أكثر عذاب القبر من عدم التحرُّز من البول؛ كما جاء في الصحيحين أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بقبرين فقال: "إنَّهما يعذَّبان وما يعذَّبان بكبير، أمَّا أحدهما: فكان لا يستبرىء من البول، وأمَّا الآخر: فكان يمشي بالنَّميمة".

٥ - إثبات عذاب القبر، وأنَّه حقٌّ؛ ففي البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٥٨٦) عن عائشة قالت: سألتُ النَّبيَّ عن عذاب القبر؟ قال: "نعم، عذاب القبر حق".

ومذهبُ أهل السنَّة: أنَّ عذاب القبر على الرُّوح والبدن.

قال شيخ الإِسلام: العذابُ والنَّعيمُ على النَّفْسِ والبدن جميعًا، باتفاق أهل السُّنَّةِ والجماعة.

٦ - إثباتُ الجزاء في الآخرة، فأوَّلُ مراحل الآخرة هي القبورُ، فالقبر: إمَّا روضةٌ من رياض الجنَّة، أو حفرةٌ من حُفَرِ النَّار.

٧ - قال شيخ الإِسلام: الصحيحُ جوازُ ملامسة النَّجاسة للحاجة إذا طهَّر بدنه وثيابه عند الصلاة، ولا يكره ذلك في أصحِّ الرِّوايتين، وهو قول أكثر الفقهاء.

٨ - قال الشيخ: قوله عليه الصلاة والسَّلام: "فإنَّه لا يتنزَّه من بوله" الاستبراء لا يكونُ إلاَّ مِنْ بَوْلِ نفسه، الذي يصيبه غالبًا في فَخِذَيْهِ وساقيه، وربَّما استهان بإنقائه، ولم يُحْكِمِ الاستنجاء منه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>