أمَّا مسألة الإجزاء: فإنَّ سُبُع البدنة لا يجزىء إلاَّ عن واحد.
ومسألة الإهداء بأنْ يضحي الإنسان ويهدي ضحيته لأكثر من واحد، سواءٌ في الحياة، أو أوصى بها بعد الوفاة، فهذه تجزىء فيها الشَّاة وسُبُع البدنة عن أكثر من واحد.
وقد قال الشيخ عبد الله أبا بطين حين سُئِل عن هذه المسألة: لم أجد ما يدل على المنع، وبعض من أدركنا يهدون سُبُع البدنة لأكثر من واحد، وإنَّما وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الأصحاب:"وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة"؛ وهذا في باب الإجزاء، لا في باب الإهداء، والله أعلم.
٥ - حديث الباب في الهدي، ولكن يقاس عليه الأضحية، بل جاء في الأضحية ما أخرجه الترمذي (٩٠٥)، والنسائي (٤٣٩٢) من حديث ابن عباس قال: "كُنَّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة".
وفي إجزاء البدنة عن عشرة أو سبعة خلافٌ بين أهل العلم، ولكن الأثر الأخير -وهو في حجَّة الوداع- إجزاؤها عن سبعة كالبقرة، والله أعلم.