للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مفردات الحديث:

- مُكَافِئَتَانِ: بكسر الفاء، وبعدها همزة، أي: متساويتان في السنِّ والإجزاء، فلا تكون إحداهما مسنَّة، والأخرى غير مسنَّة، ويكونان ممَّا يجزىء في الأضحية.

وقال الإِمام أحمد وأبو داود: متساويتان أو متقاربتان.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - في الحديث دليلٌ على مشروعية العقيقة، وهو من أدلَّة وجوبها؛ لأنَّ الأمر يدل على الوجوب، ومذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- أنَّها سنَّةٌ مؤكدة، وليست واجبة، ولم يرَ وجوبها إلاَّ الظاهرية.

٢ - والحديث صريحٌ في أنَّ عقيقة الغلام شاتان، وعقيقة الجارية شاةٌ واحدة.

٣ - الحكمة في تمييز الذكر عن الأنثى أنَّ العقيقة هي نسيكة شكر لله تعالى على نعمة تجدد المولود، ولما كان الذكر أعظم نعمة، وامتنانًا من الله تعالى، كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان، وللجارية شاة.

قال ابن القيم: التفضيل تابع لشرف الذكر، وما ميزه الله به على الأنثى، ولما كانت النعمة به أتم، والسرور به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر.

٤ - ويسن أنْ تكون الشاتان اللتان يعق بهما عن الغلام متكافئتين متشابهتين في السن والسمنة، فلا تكون إحداهما أكبر من الأخرى كثيرًا، وأنْ تكونا بلونٍ واحدٍ، وحجمٍ واحد.

قال في الشمائل: بأنْ تكون هذه نظير هذه، ولعلَّه للتفاؤل بتناسب أخلافه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>