للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذا قال الإِمام أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق به فاستقرض، أرجو أن يخلف الله عليه؛ فقد أحيا سنَّة.

قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياء السنن واتباعها أفضل.

وقال الشيخ تقي الدِّين: يعق عن اليتيم من ماله.

٢ - اختلف العلماء في معنى كون المولود مرتهنًا بعقيقته:

فقيل معناه: أنَّ العقيقة لازمة للمولود؛ كلزوم الرهن للمرهون يزيد الرَّاهن.

وقال الإِمام أحمد: معناه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه فلا يشفع لأبويه؛ ويقوي هذا القول ما أخرجه البيهقي من حديث بريدة بن الحصيب قال: "إنَّ النَّاس يعرضون يوم القيامة على العقيقة، كما يعرضون على الصلوات الخمس"، وقيل غير ذلك.

والمهم أنَّ مثل هذه التشبيهات تدل على تأكيد هذه الشعيرة، وأنَّه لا ينبغي إهمالها، فمن أحياها، فقد أحيا سنَّة أمر بها النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وعمل بها.

٣ - قال في شرح الإقناع: ولا يعق غير الأب، وأمَّا عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين، فلأَنَّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

واختار جمع أنْ يعق المولود عن نفسه استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه، وهو قول عطاء والحسن؛ لأنَّها مشروعةٌ عنه، ولأنَّه مرتهنٌ بها، فينبغي أنْ يشرع في فكاك نفسه.

٤ - أخرج الترمذي (٢٨٣٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق"، والله أعلم.

انتهى كتاب الأطعمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>