للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ للهِ تِسْعَةً وتسْعِينَ اسْمًا مَنْ احْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الأسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث في الصحيحين، وزيادة الترمذي مدرجة.

قال ابن حبان: إنَّ زيادة الترمذي مدرجة، وبهذا قال كلٌّ من ابن حزمٍ، وأبي بكر بن العربي، وابن عطية، وابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، وغيرهم.

قال الصنعاني: اتفق الحفَّاظ من أئمة الحديث أنَّ سردها إدراجٌ من بعض الرواة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ساق المؤلِّف -رحمه الله تعالى- هذا الحديث لبيان أنَّ أسماء الله الحسني التي يجوز الحلف بها، ويجوز القسم بأي واحدٍ منها، وانعقاده بها.

قال فقهاؤنا: فاليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين بالله تعالى، والرحمن الرحيم، أو بصفة من صفاته تعالى؛ كوجه الله تعالى، وعظمته، وجلاله، وعزته.

قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنَّ اليمين بالله تعالى منعقدة بأسماء الله الحسنى؛ كالرحمن، والرحيم، والحي، وغيرها.


(١) البخاري (٢٧٣٦)، مسلم (٢٦٧٧)، الترمذي (٣٥٠٧)، ابن حبان (٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>