للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأثرم بسنده إلى عكرمة، عن ابن عباس: سُئِل عن رجل جعل ماله في المساكين؟ فقال: أمسِكْ عليك مالك، وكفِّر عن يمينك.

وقال شيخ الإِسلام: لو نذر عبادةً مكروهةً؛ مثل قيام الليل كله، أو صيام الدهر كله، لم يجب الوفاء بهذا النَّذر، وعليه كفَّارة يمين.

وقالت الهيئة الدَّائمة في دار الإفتاء؛ لأنَّ نذر الطَّاعة عبادةٌ من العبادات مدح الله الموفين به؛ فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]، فإنْ نذر العبادات المكروهة فيكره؛ لأنَّه معصية، ولا وفاء بالنذر بها.

الرَّابع: نذر التبرر؛ كالصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، بقصد التقرب إلى الله تعالى، فيلزم الوفاء، سواءٌ نذره نذرًا مطلقا، أو علَّقه على حصول نعمة، أو اندفاع نقمة؛ كقوله: إنْ شَفَى الله مريضي، أو سَلِمَ مَالِي الغائب، ونحوه، فعليه كذا، أو حلف بقصد التقرب، كقوله؛ إنْ سلم مالي لأتصدقنَّ بكذا، فيلزمه الوفاء به إذا وُجِدَ شرطه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>