للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عبد الهادي: رجال سنده رجال الصحيحين.

* مفردات الحديث:

- بُوَانة: بضم الباء، وتخفيف الواو، ثُمَّ نون، وهاء، هَضبةٌ وراء ينبع، قريبةٌ من ساحل البحر الأحمر.

- وَثَن: بفتح الواو، والثَّاء المثلثة، هو التمثال يُعبَد، سواءٌ كان من نحاسٍ، أو ذهبٍ، أو فِضَّةٍ، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو غير ذلك.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على أصل النَّذر، وانعقاده، ولزومه إذا قصد بعقده، والوفاء به وجه الله تعالى.

٢ - أنَّ من المحاذير التي يجب اجتنابها مشابهةَ الكفَّار في عباداتهم وأعيادهم، ووجوب البعد عن الأمكنة التي يقيمون فيها لهم عيدًا؛ فإن هذا يُفضي إلى تشابه عبادة المسلمين وأعيادهم بعبادة الكفَّار وأعيادهم، فإذا كان في عقد النَّذر أو الوفاء به شائبة من ذلك، فإنه لا يجوز عقده، وإذا عقد فيحرم الوفاء به.

٣ - في الحديث أنَّ تخصيص النَّذر ببقعةٍ جائزٌ، إذا خلا من الموانع الشرعية، التي منها أنْ يكون في البقعة صنمٌ، أو قبرٌ، أو يُقام فيها أعيادٌ للكفَّار، ونحوه من وسائل الشرك بالله تعالى وأسبابه، فإنْ كان فيها شيءٌ من ذلك، فلا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنَّه نذر معصية.

٤ - وفي الحديث التحذير من مشابهة الكفَّار في أعيادهم، وأمكنة عبادتهم.

قال شيخ الإِسلام: العيد اسمٌ لما يصدر من الاجتماع العام على وجهٍ معتاد، إمَّا بالسَّنَة، أو الأسبوع، أو الشَّهر، أو نحو ذلك، وقد يختص العيد بمكان يعينه، فكلٌّ مِن هذه الأمور قد يُسمَّى عيدًا، وقد يكون لفظ العيد اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>