٢ - قال في شرح الإقناع: ويجوز فعل النَّذر قبل وجود شرطه؛ كإخراج الكفَّارة بعد اليمين، وقبل الحنث.
٣ - قال شيخ الإسلام: تعليق النَّذر بالملك؛ نحو:"إنْ رزقني الله مالاً، فللهِ عليَّ أنْ أتصدق به، أو بشيءٍ منه" يصح إجماعاً؛ ويدل عليه قوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ}[التوبة: ٧٥].
٤ - يدل الحديث على أنَّ من نذر الصَّلاة، أو أي عبادة في بيت المقدس، أنَّه يجزىء أنْ يصليها في المسجد الحرام؛ لأنَّ المسجد الحرام أفضل من الأقصى؛ لكن لو عيَّن الأفضل -كالمسجد الحرام- لم يجز فيما دونه.
وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أمَّا أبو حنيفة: فيرى أنَّ الصلاة لا تتعيَّن في مسجد بحال.
٥ - يدل الحديث على أنَّ كثرة السؤال، والإلحاح فيه، والتنطع في الأمور: مكروه، وأنَّه يفضي صاحبه إلى إضجار المسؤول، وارتكاب الخطأ.
٦ - ويدل الحديث على وجوب الوفاء بالنَّذر ما دام أنَّه نذر تبرر وتقرب إلى الله تعالى.
٧ - كما يدل الحديث على فضل المسجد الحرام، وأنَّة أفضل البقاع وسيدها، فمن نذر عبادة في غيره، أغنى أداؤها فيه؛ لأنَّها فيه أفضل، وأكمل، وأتم.