١ - الرَّاشي: هو من يُعطي العطية؛ ليحكم له بباطل، أو يدفع عنه حقًّا.
المرتشي: هو الَّذي يأخذ الرشوة؛ ليحكم بإسقاط حقٍّ، أو إثبات باطل.
الرشوة: هو ما يُعْطَى الحاكِمُ بعد طلبه لها.
٢ - يَحْرُمُ بذلها، وأخذُهَا، والتوسُّطُ فيها، والإعانةُ عليها؛ لأنَّ ذلك من أكل أموال النَّاس بالباطل، مع ما فيها من تغيير حكم الله تعالى، والحكم بغير ما أنزل الله؛ فقد ظَلَمَ بأخذها نفسه، وظَلَمَ المحكومَ له، وظَلَمَ المَحكومَ عليه.
٣ - الرشوة من كبائر الذنوب؛ لأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن آخذها، ومعطيها، واللعنُ لا يكون إلاَّ على كبيرةٍ من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء على تحريمها.
٤ - قال في شرح الإقناع: ويحرم قبول القاضي هدية، وهي الدفع للقاضي ابتداءً من غير طلب، إلاَّ ممَّن كان يهدي إليه قبل ولايته، إنْ لم يكن للمهدي حكومة؛ لأنَّ التهمة منتفية؛ لأَنَّ المنع إنَّما كان من أجل الاستمالة، أو من أجل الحكومة، وكلاهما منتف.