للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- عَرَضَ: يَعْرِضُ عرضاً، من باب ضرب، ومعناه هنا: أظهر لهم اليمين؛ لِيُقْدِموا على الحلف أو يَدَعُوا.

- يسهم: أسم يسهم إسهاماً، أي: أقرَعَ بينهم، والسهم: هو الحظ والنصيب، جمعه أسهُمٌ وسُهْمَان.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تمام الحديث ما رواه أبو داود (٣٦١٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧) من طريق أبي رافعٍ، عن أبي هريرة؛ أنَّ رجلين اختصما في متاعٍ ليس معهما بينة، فقال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".

قال الخطابي: معنى استهما هنا: الاقتراع، فيقترعان، فأيهما خرجت له القرعة، حلف، وأخذ المدَّعَى به.

٢ - قال في شرح الإقناع في باب اللقطة: فإنْ وصف اللقطة اثنان فأكثر معاً، أو وصفها الثاني بعد الأوَّل؛ لكن قبل دفعها إلى الأوَّل -أُقرع بينهما.

أو أقاما بينتين باللقطة أُقرع بينهما؛ لأنَّه لا مزية لأحدهما على الآخر، فَمَنْ قَرَعَ -أي: خرجت له القرعة- حلف أنَّ اللقطة له، لاحتمال صدق صاحبه، وَأَخذَهَا؛ لأنَّ ذلك فائدة القرعة.


(١) البخاري (٢٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>