١ - تمام الحديث ما رواه أبو داود (٣٦١٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧) من طريق أبي رافعٍ، عن أبي هريرة؛ أنَّ رجلين اختصما في متاعٍ ليس معهما بينة، فقال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".
قال الخطابي: معنى استهما هنا: الاقتراع، فيقترعان، فأيهما خرجت له القرعة، حلف، وأخذ المدَّعَى به.
٢ - قال في شرح الإقناع في باب اللقطة: فإنْ وصف اللقطة اثنان فأكثر معاً، أو وصفها الثاني بعد الأوَّل؛ لكن قبل دفعها إلى الأوَّل -أُقرع بينهما.
أو أقاما بينتين باللقطة أُقرع بينهما؛ لأنَّه لا مزية لأحدهما على الآخر، فَمَنْ قَرَعَ -أي: خرجت له القرعة- حلف أنَّ اللقطة له، لاحتمال صدق صاحبه، وَأَخذَهَا؛ لأنَّ ذلك فائدة القرعة.