للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يفيد تحريم اليمين الكاذبة، وتغليظ أمرها، وعظيم خطرها، لاسيما إذا أديت في مكانٍ فاضل، كمنبر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أو زمان فاضل.

٢ - من حلف هذه اليمين العظيمة وهو كاذب، لاسيما إذا قطع بها مال امرىءٍ معصومٍ، فقد ارتكب ذنباً من أشد الذنوب، وتجرَّأ على أمرٍ كبير من أفحش الأمور، فكان جزاؤه أنْ يتبوَّأ ويتخذ له منزلاً ومسكناً من النَّار، بدل أنْ تبوَّأ منبر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فحلف عليه كاذباً، ولم يَرْعَ حرمته وقداسته.

٣ - صفة تغليظ اليمين في اللفظ أنْ يقول: "والله الَّذي لا إله إلاَّ هو، عالمِ الغيب والشَّهادة، الرحمنِ الرحيم، الغالب الطالب، الضارِّ النَّافع، الَّذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور".

وتغليظها في الزمان: بعد العصر.

وتغلظها في المكان في مكَّة: بين الركن والمقام.

وفي المدينة: عند منبر النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.

وفي سائر البلاد: عند المنبر.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في مشروعية تغليظ اليمين:

فذهب جمهور العلماء: إلى وجوب تغليظ اليمين في الدَّعاوى التي لها خطر، إذا طلبها مَنْ توجَّهَتْ له اليمين.

وذهب الإمامان: أبو حنيفة، وأحمد، وأصحابهما: إلى عدم وجوب التلغيظ، وأنَّ أمر هذا راجعٌ للحاكم.

قال في الروض المربع وحاشيته: ولا تغلظ اليمين إلاَّ فيما له خطر، كجناية لا توجب قوداً، وعتق، ونصاب زكاة؛ فللحاكم تغليظها، وإنْ أبى الحالف التعليظ، لم يكن ناكلاً في ذلك إجماعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>