للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وجِهَادٌ فِي سَبيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلاَهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أغلاها ثمناً: في رواية الأكثرين: "أعلاها" بالعين المهملة.

- أنفسها: أكرمها، وأكثرها رغبةً عند أهلها؛ لمحبتهم فيها.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الرقيق في حكم المعدوم؛ فلا تصرُّف له في نفسه، وإنَّما يتصرَّف فيه كما يتصرف في الدَّابة؛ لذا كان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود، فقد جعل الشَّارع لمن أعتقه حقَّ ميراثه، إذا لم يوجد مَنْ هو أقربُ منه من النسب.

فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لُحْمَةٌ كلُحمة النسب" [رواه الحاكم (٤/ ٢٣١)].

ولذا قال الفَرَضِيُّون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه.

٢ - من أجل هذا صار الإعتاق عظيماً، وأجره كبيراً؛ "فأي امرىءٍ مسلمٍ أعتق امرأً مسلماً، استنقذَ الله بكلِّ عضوٍ منه عضواً من النَّار"؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-[رواه البخاري (٦٧١٥) ومسلم (٢١٥٠٩)].

٣ - وجعله الشَّارع أوَّلَ الكفارات في محو الذنوب، وتكفير الخطايا المترتبة على قتل الخطأ، والوطء في نهار رمضان، والظهار، والأيمان الحانثة، كل هذا رغبة أكيدة من الشَّارع الرحيم الحكيم في فكاك الرقاب، وجعلها حرَّة


(١) البخاري (٢٥١٨)، مسلم (٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>