للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقديمها في القربات، فهي لما شَرُفَ، واليسرى لما خبث.

فيندب تقديم اليمنى في الوضوء، والغسل، والتيمم، ولبس الثوب، والنعل، والسروال، والخف، ودخول المسجد، والمنزل، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشَّارب، وحلق الرَّأس، ونتف الإبط، والسَّلام في الصَّلاة، والأكل، والشرب، والمصافحة، والمناولة، واستلام الحجر الأسود، والركن اليماني، وما في ذلك كله.

وأمَّا ما خبث من نحو تقديم رجله اليسرى، لدخول الخلاء، والحمام، والامتخاط، والاستنجاء، وما شابه ذلك، فيندب أنْ تكون باليسرى.

والأصل في ذلك: قول عائشة -رضي الله عنها-: "كَانت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلافه وما كان من الأذى" [رواه أبو داود (٣٣) وغيره بإسنادٍ صحيح].

***

<<  <  ج: ص:  >  >>