الرَّاجحُ؛ لأنَّ سبب الحديث يشير إلى هذا المعنى، ولما جاء في البخاري (٨٧٧) ومسلم (٨٤٤) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل"، وهو مذهب جمهور العلماء.
٢ - قوله:"على كلِّ محتلم" يدل على أنَّ غسل الجمعة -وإنْ كان واجبًا للصلاة نفسها- فإنَّه لا يجبُ على الصغار، وإنْ أتوا إليها وصلَّوْهَا، ولولا قيد "الاحتلام"، لوجب على كل من صلاها من الذكور، ولو كانوا صغارًا؛ لأنَّهم إذا تلبَّسوا بها، وجب عليهم كلُّ ما لا تتمُّ عبادتهم إلاَّ به، من الأركان والشروط والواجبات؛ وإلاَّ لَمَا صَحَّتْ عبادتهم.
٣ - ظاهر الحديث وجوب غسل يوم الجمعة على كلِّ بالغ، وفيه خلاف يأتي تحقيقه قريبًا إنْ شاء الله تعالى.
٤ - من لم يبلغ لا يجبُ عليه الغسل؛ لأنَّ التكاليفَ الشرعية لا تجبُ على الصغيرِ والمجنون.
٥ - تخصيصُ مشروعية الغسل يوم الجمعة، وتخصيصُهُ بالرِّجال دون النساء دليلٌ على أنَّ الغسل هو لصلاة الجمعة، فلا يجزىء بعدها، وتقدَّم ذكره.
٦ - الحديثُ يدُلُّ على أنَّ وجوبَ الأحكامِ الشرعيَّة منوطٌ بالبلوغ؛ فلا يجب قبله شيء، وتقدَّم بحثه.
٧ - جاء في مسلمٍ (٨٥٤) أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"خير يومٍ طلعَتْ عليه الشمسُ يومُ الجمعة".
٨ - ذكر "اليوم" في الحديث دليلٌ على أنَّ الغسل لا يجزىء في ليلةِ الجمعة، بل وقته هو مِنْ طلوعِ الفجر.
٩ - فيه دليلٌ على تعظَيمِ هذا اليوم الجليل، ويكونُ تعظيمُهُ بشعور القلب بذلك، وبالاستعدادِ للصلاةِ، واجتماعِهِ بالغسلِ والطيبِ واللباسِ الحسن، والتفرُّغِ للعبادة فيه.