للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوعها عادة، أو يندر وقوعها جدًّا، لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الَّذي لا يخلو صاحبه من الخطأ.

السَّادس: "كره لكم إضاعة المال": المراد بذلك: إنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، سواءً أكانت دينية أو دنيوية.

والمنع من إضاعته؛ لأنَّ الله تعالى جعله قيامًا لمصالح العباد، وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح.

٢ - ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البر؛ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقًّا آخر أهم منه.

٣ - قسم العلماء الإنفاق إلى ثلاثة أنواع:

الأوَّل: محرَّم، وهو أنْ ينفق المال في الوجوه المذمومة شرعًا.

الثاني: مستحب، وهو الإنفاق في وجوه الخير والطاعة، الإعانة على نشر دين الله تعالى وإعلاء كلمته، والنفقات المستحبات.

الثالث: النفقات المباحة، وهي منقسمة إلى قسمين:

أحدهما: على وجهٍ يليق بحال المنفِق، وبقدر ماله وحاله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف، فهو جائز.

الثاني: أنْ ينفق فيما لا يليق به عرفًا، فالجمهور على أنَّه إسراف.

قال ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن أنَّه إسراف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>