للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تراعى في ركوب معصية، ولا ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات.

وقال في شرح الإقناع: ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة؛ كتعلم واجبٍ عليه، وما يقوم به دينه، من طهارةٍ، وصلاةٍ، وصيام، ونحو ذلك، وإنْ لم يحصل ذلك ببلده، فله السفر لطلبه بلا إذنهما؛ لأنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.

٦ - أمَّا بخصوص طاعة الوالدين في المباحات: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الَّذي ينتفع به الأبوان، ولا يتضرَّر هو بطاعتهما فيه قسمان:

قسم: يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه.

وقسم: ينتفعان به، ولا يضره؛ فتجب طاعتهما فيه.

٧ - وقال فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أنْ يطلِّقها، بل عليه أنْ يبرها، وليس تطليق امرأته من برها.

قال في الآداب الكبرى: فإن أمره أبوه بطلاق امرأته، لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب، وسأل رجلٌ الإمام أحمد، فقال: إنَّ أبي يأمرني أنْ أُطلِّق امرأتي، فقال: لا تطلِّقها.

قال الرَّجل: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أنْ يطلِّق امرأته، قال: حتَّى يكون أبوك مثل عمر، رضي الله عنه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>