للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الواجب على الإنسان الكف عن شتم النَّاس، وشتم آبائهم؛ لأنَّ هذا هُجْرٌ من القول محرَّم، ولأنَّه سببٌ لأَن يشتمه النَّاس، ويشتموا أباه معه بسببه.

٤ - الحديث فيه بيان حكم المتسبب من أنَّه يشارك المباشر في عمله، إنْ خيرًا فَخَيْرٌ، وإنْ شَرًّا فشر.

٥ - قال ابن بطال: هذا الحديث أصلٌ في سدِّ الذرائع، ويؤخذ منه أنَّه إِذَا آل أمره إلى محرَّم، حرم عليه الفعل، وإنْ لم يقصد المحرَّم؛ وعليه دلَّ قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ١٠٨].

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية: نهى الله المؤمنين عن أمرٍ كان جائزًا بل مشروعًا في الأصل، وهو سبّ آلهة المشركين، لكن لما كان طريقًا إلى سب المشركين لربِّ العالمين، نهى الله عنه؛ فالآية دليلٌ للقاعدة الشرعية "إنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد" فوسائل المحرَّم، تكون محرَّمة ولو كانت جائزة.

٦ - أمَّا الوسائل المذكورة في الحديث، فهى وسائل محرَّمة، ومقاصدها محرَّمةٌ أيضًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>