للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، زَادَ الْحَاكِمُ: "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" (١).

وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً" وَهُوَ مَعْلُولٌ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

صدر الحديث في مسلم؛ فلا داعيَ للكلام فيه.

أمَّا روايةُ الأربعة عن عائشة: فالمؤلِّف أعلَّها؛ لأنها من رواية أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة، قال أحمد: ليس بصحيح، وقال أبو داود: إنَّ أبا إسحاق لم يسمَعْ من الأسود.

قال المؤلِّف في التلخيص: أخرج مسلمٌ الحديثَ دون قوله: "ولم يمس ماءً"، وكأنَّه حذفها عمدًا، وقال مهنا، عن أحمد بن صالح: لا يحل أنْ يروى هذا الحديث، وقال ابن مفوز: أجمع المحدِّثون على أنَّه خطأ من أبي إسحاق، ثُمَّ قال ابن حجر: وتساهل في نقلِ الإجماع، فقد صحَّحه البيهقي.

قال الترمذي: وعلى فرض صحَّته، فيحمل على أنَّ المرادَ: لا يَمَسَّ ماءَ الغسلِ.

وبتأويل الترمذي يتبيَّن أنَّه يوافق أحاديثَ في الصحيحين، التي صرَّحت "بأنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضَّأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع".


(١) مسلم (٣٠٨)، والحاكم (٢/ ٣٣٣).
(٢) أبو داود (٢٢٨)، الترمذي (١١٧)، النسائي في الكبرى (٥/ ٣٣٢)، وابن ماجة (٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>