للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* خلاف العلماء:

قال في الشرح الكبير: لا يجبُ على المرأة نقضُ شعرها لِغُسْلِهَا من الجنابة، روايةً واحدة، ولا نعلم في هذا خلافًا، إلاَّ عن ابن عمر، والنخعي، ولا نعلم أحدًا وافقهما على ذلك، لما روتْ أم سلمة أنها قالت: "يا رسول الله! إني امرأةٌ أَشُدُّ شعر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثَ حَثَيَاتٍ ثمَّ تفيضين عليك بالماء، فتتطهَّرين به" [رواه مسلم].

قال في المغني: اتفق الأئمةُ الأربعة على أنَّ نقضه غيرُ واجب. أهـ.

واختلفوا في وجوب نقضِ شَعْرِ المرأة لِغُسْلها من الحيض:

فذهب الإمام أحمد -في المشهور من مذهبه-: إلى وجوب نقضه، قال مهنَّا: سألتُ أحمد عن المرأة تنقُضُ شعرها من الحيض؟ قال: نعم، فقلت له: كيف تنقُضُهُ من الحيض ولا تنقُضُهُ من الجنابة؟ فقال: حدَّثَتْ أسماءُ عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: تنقضه. أهـ.

ولما جاء في البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "إذا كنت حائضًا فانقُضِي رأسك وامتشطي".

ولأنَّ أصل وجوب نقض الشعر ليتيقَّن وصولُ الماء إلى ما تحته، فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنَّه يكثُرُ فيشُقُّ ذلك؛ بخلاف الحيض.

وذهب أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: إلى أنَّه لا يجب، لما روى مسلم عن أم سلمة أنَّها قالت يا رسول الله: "إنِّي أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنَّما يكفيك أنْ تحثي على رأسك ثلاث حثيات".

وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفَّق، والمجد، والشَّارح والشيخ تقي الدِّين، وغيرهم، لحديث أم سلمة السَّابق.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: الصحيح أنَّه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض؛ لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم؛ أنَّها قالت للنَّبي -صلى الله عليه وسلم-:

<<  <  ج: ص:  >  >>