١ - وجوبُ الغُسْلِ من الجنابة والتأكيدُ فيه؛ لأنَّه لا يصحُّ مع الحدث صلاة، ولا نحوُهَا من العبادات التي تتوقَّف صحَّتها على الطهارة.
٢ - وجوبُ تعميم الجسم بالماء؛ فلا تكمُلُ الطهارة بترك شيءٍ منه، ولو قليلًا لا يدركه الطَّرْف.
٣ - ذلك أنَّ الَّلذَّةَ قد عمَّت جميعَ البدن، واهتزَّ لها، فكذلك الماءُ لابدَّ أنْ يصيبَ جميعَ أجزائه، كما أنَّ جَلْدَ الزَّاني يَعُمُّ بدنه؛ لحصول الَّلذة في جميع البدن.
٤ - في تعميم البدن بالغسل دليلٌ على تعلُّقِ الأحكام بعللها، وأنَّ الجنابة نتيجة خروج السلالة من جميع البدن؛ كما قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨)} [السجدة]؛ فصار التطهير شاملاً لجميع البدن.
٥ - وجوبُ ترويةِ أصولِ الشعر، وإيصالِ الماء إلى ما تحتها من البشرة.
٦ - وجوبُ إنقاء البشرة، وذلك بتبليغ الماء إليها؛ وهو يدلُّ على استحباب ذلك في بقية البدن؛ للتحقُّق من وصول الماء إلى كل جزء منه.
٧ - قوله:"إنَّ تحت كل شعرة جنابة" إمَّا أنْ يحمَلَ على ظاهره؛ فيكون معناه أنَّ كلَّ شعرة تحتها جزءٌ لطيف من البدن لحقته الجنابة، فلابُدَّ من رفعها بإصابة الماء هذا الجزء، وإمَّا أنْ يحمل على المبالغة؛ فتكون المبالغة