وتشديد الميم، وهو القصد، ويُقال: أَمَّه يؤمُّه: إذا قصده؛ لأنَّه يقصد التراب فيتمسَّح به.
وفي الشرع: قَصْدُ صعيد طاهر مباح، واستعمالُهُ بصفةٍ مخصوصة؛ لاستباحة الصلاة ونحوها، وامتثال الأمر.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يدل الحديث على أنَّ التيمُّم يكون بضربتين، لا ضربة واحدة.
٢ - تكونُ أولى الضربتَيْن لمسح الوجه، والضربة الثانية تكونُ لمسح اليدين.
٣ - الحديثُ معارِضٌ لحديث عمَّار السابق، الَّذي ليس فيه إلاَّ ضربةٌ واحدةٌ، تكونُ للوجه ولليدين.
٤ - قال العلماءُ عن هذا التعارُضِ بين حديثِ عمَّارٍ وحديثِ ابن عمر:
(أ) حديثُ عَمَّارٍ في الصحيحين، وحديثُ ابن عمر في سنن الدَّارقطني، التي لم يلتزمْ صاحبها بِصِحَّةِ الأحاديث، بل كثيرًا ما يروي فيها الأحاديثَ الضعيفة، فحديثُ ابن عمر ليس له نسبةٌ مع حديث عمَّار من حيثُ الصحةُ.
(ب) حديث عمَّار مرفوعٌ إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، أما حديثُ ابن عمر فهو من كلام ابن عمر، وليس من كلام النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان مما لا مجالَ فيه للرأي، فَفَرْقٌ بين المرفوع والموقوف.
(ج) كلُّ الروايات التي وردَتْ بالضربتين، فهي إما موقوفةٌ لم تُرْفَعْ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وإما ضعيفةٌ لا تقومُ بها حُجَّة.
٥ - قال ابن عبد البر: الآثارُ المرفوعةُ ضربةٌ واحدة، وما روي من ضربتين فكلُّها مضطربةٌ، وقال أبو زرعة عن حديث ابن عمر: حديثٌ باطل، وقال ابن القيم: لم يصحَّ شيءٌ في الضربتين، وقال الألباني: وفي الضربتين أحاديثُ واهيةٌ معلولةٌ.
٦ - لذا فالصحيح في هذا الباب والعمدة هو حديثُ عمَّار، وبه جزم البخاريُّ في صحيحه، فقال:"باب: التيمُّمُ ضربةٌ"، وقال في الفتح: هذا هو الواجب المجزىء.